تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
وكيف كان فينبغي أولا نقل النصوص الواردة في المقام ، ثم بيان ما يستفاد منها . لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى « 1 » . وصحيح آخر له عنه ( ع ) : لا تبت ليالي التشريق إلا في منى ، فإن بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت بمنى ، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد ما انتصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها « 2 » . وصحيح صفوان : قال أبو الحسن : سألني بعضهم عن رجل بات ليلة « 3 » من ليالي منى بمكة ، فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول فيها ؟ ، فقال ( ع ) : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 256 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 251 ح 19118 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 514 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 254 ح 19125 . ( 3 ) في الوسائل : بات ليالي .