تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
القرينية سوى الانصراف وقد عرفت ما فيه ، فلا إيراد على الأول . نعم يمكن أن يقال : إن صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء « 1 » ، بالمفهوم يدل على عدم التحلل بدون الذبح ، ويدل على دخالة الذبح فيه ، وبه يقيد إطلاق بقية النصوص ، ثم يتعدى إلى الرمي ويحكم بدخالته أيضا للإجماع المركب ولما يأتي من المروي عن بصائر الدرجات « 2 » . فالأظهر توقفه على المناسك الثلاثة . ثم إنه بما ذكرناه يظهر أن غير المتمتع يحل له الطيب أيضا بالحلق أو التقصير ، وقد صرح به مضافا إلى ما ذكر بعض النصوص « 3 » وافتى به الأصحاب « 4 » ، من غير فرق بين تقديم طوافه وعدمه للاطلاق .
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه في الصفحة 175 . ( 2 ) يأتي في الصفحة 186 . ( 3 ) أنظر الوسائل ج 14 ص 237 باب 14 من أبواب الحلق والتقصير . ( 4 ) منهم الشيخ في التهذيب ج 5 ص 247 ، ذيل ح 834 ، وابن حمزة في الوسيلة ص 188 ، وابن إدريس في السرائر ج 1 ص 601 ، وابن سعيد في الجامع ص 216 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني