شرح
المصدري ، ولا دلالة فيه على كون حرمته حرمة إحرامية ، بل يلائم مع
كونها حرمية ، ولا نسلم كون الاستثناء منقطعا حينئذ إذ المستثنى منه حرمة المحرمات ، أما كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير دخيل فيه ، فالاستثناء متصل على التقديرين ، وعليه فما تقدم من النصوص يصلح بيانا لهذا المجمل .
فالأظهر هو : حلية ما عدا الطيب والنساء بالحلق أو التقصير .
فرع : اختلفوا في أنه هل يحصل التحلل عن غير الامرين بخصوص الحلق أو التقصير وان ترك النسكين الآخرين لمنى - كما عن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والسرائر « 3 » والوسيلة « 4 » والجامع « 5 » وظاهر التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 376 .
( 2 ) النهاية 263 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 601 .
( 4 ) الوسيلة ص 187 .
( 5 ) الجامع للشرائع ص 216 .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 245 .
( 7 ) الإستبصار ج 2 ص 287 .