تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
المصدري ، ولا دلالة فيه على كون حرمته حرمة إحرامية ، بل يلائم مع كونها حرمية ، ولا نسلم كون الاستثناء منقطعا حينئذ إذ المستثنى منه حرمة المحرمات ، أما كون جهة الحرمة هو الاحرام فغير دخيل فيه ، فالاستثناء متصل على التقديرين ، وعليه فما تقدم من النصوص يصلح بيانا لهذا المجمل . فالأظهر هو : حلية ما عدا الطيب والنساء بالحلق أو التقصير . فرع : اختلفوا في أنه هل يحصل التحلل عن غير الامرين بخصوص الحلق أو التقصير وان ترك النسكين الآخرين لمنى - كما عن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والسرائر « 3 » والوسيلة « 4 » والجامع « 5 » وظاهر التهذيب « 6 » والاستبصار « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 376 . ( 2 ) النهاية 263 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 601 . ( 4 ) الوسيلة ص 187 . ( 5 ) الجامع للشرائع ص 216 . ( 6 ) التهذيب ج 5 ص 245 . ( 7 ) الإستبصار ج 2 ص 287 .