تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أو الايماء اليه
شرح
أضف إليها صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال له أبو بصير : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله ( ع ) ، فقال ( ع ) : إن رسول الله ( ع ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وانا لا يفرجون لي « 1 » ، فلا اشكال في الاستحباب . وان لم يقدر على التقبيل استلمه بيده كما مر ، وان لم يقدر عليه ايضاً يشير بها اليه ، وهو المراد من قول المصنف : ( أو الايماء اليه ) ، بلا خلاف أجده فيه ، بل نسب إلى نص الأصحاب « 2 » ، ويشهد به صحيح معاوية - المتقدم : فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فاشر اليه ، وخبر محمد بن عبد الله سئل مولانا الرضا ( ع ) عن الحجر الأسود ، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال ( ع ) : إذا كان كذلك فأوم اليه إيماء بيدك « 3 » ونحوهما غيرهما « 4 » . ولو استلم بيده مع عدم امكان التقبيل استحب له ان يقبل يده ،
هامش
( 1 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 104 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 327 ح 17863 . ( 2 ) حكاه في الرياض ج 7 ص 38 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 103 ح 8 / وسائل الشيعة ج 13 ص 326 ح 17857 . ( 4 ) أنظر الباب 16 من أبواب الطواف ج 13 ص 324 .