شرح
وأما الموضع الثالث ، فعن جماعة من اللغويين في عدة من الكتب - كالعين والأزهري « 1 » وغيرهما انه لمسه باليد ، ولكن عن المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والقواعد « 4 » انه يستحب استلامه ببدنه اجمع ، والمراد به ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب ، أو الاعتناق والالتزام .
وفي صحيح يعقوب عن مولانا الصادق ( ع ) عن استلام الركن ، فقال : استلامه ان تلصق بطنك به ، والمسح ان تمسحه بيدك « 5 » .
وفي خبر سعيد الأعرج عنه ( ع ) : يجزيك حيث ما نالت يدك « 6 » وليس فيه ما يخصه بحال التعذر .
ويمكن ان يستدل لكفاية الاستلام باليد - مضافا إلى ذلك - بخبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) ، قال رسول الله ( ع ) : استلموا الركن ، فإنه
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في الجواهر ج 19 ص 346 ، راجع لسان العرب ج 12 ص 298 وحكاه عن الأزهريأيضاً / مجمع البحرين ج 2 ص 411 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 356 .
( 3 ) الخلاف ج 2 ص 320 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 428 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 404 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 324 ح 17851 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 406 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 323 ح 17850 .