شرح
ولكن يرد عليه انه لا بد من حمله على الندب لو سلم ظهوره في الوجوب ، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا لما في النصوص من القرائن ، لجملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب :
كصحيح معاوية بن عمار ، قال أبو عبد الله ( ع ) : كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر ونختم به ، فاما اليوم فقد كثر الناس « 1 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن رجل حج ولم يستلم الحجر ، فقال ( ع ) : هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر « 2 » .
وصحيح يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله : إني لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال ( ع ) : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك « 3 » .
وصحيح ابن الحجاح المتضمن أن الإمام الصادق ( ع ) لم يستلم الحجر ، وعلله بكراهة الزحام « 4 » .
إلى غير ذلك من النصوص فيه وفي التقبيل ، الظاهرة بل الصريحة في عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 404 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 324 ح 17853 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 405 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 325 ح 17854 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 405 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 326 ح 17858 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 404 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 325 ح 17855 .