شرح
أقول : يشهد لاستحباب الغسل لدخول الحرم خبر أبان بن تغلب المتقدم .
ولاستحباب دخول مكة صحيح الحلبي : أمرنا أبو عبد الله ( ع ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة « 1 » وخبر عجلان المتقدم .
ولاستحبابه للطواف صحيح علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) ، قال لي : إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك « 2 » .
وأما استحباب الغسل لدخول المسجد فلم نعثر على ما يدل عليه ، ولا يبعد استفادته من صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله ، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة « 3 » بأن يكون الغسل من منزله بمكة لدخول المسجد ، ولعله بضميمة ما عن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » من الاجماع عليه يكفي في الحكم بالاستحباب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 400 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 200 ح 17562 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 400 ح 7 / وسائل الشيعة ج 13 ص 202 ح 17567 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 400 ح 4 / وسائل الشيعة ج 13 ص 197 ح 17556 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 286 ذيل المسألة 63 .
( 5 ) غنية النزوع ص 170 .