تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
دنوت من الحجر الأسود ، فارفع يديك واحمد الله ، إلى أن قال : ثم استلم الحجر وقبله ، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر اليه « 1 » . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه ( ع ) في حديث : كان رسول الله ( ع ) يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة « 2 » ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة : انما الكلام في مواضع : 1 - في أن هذا الحكم لزومي أو استحبابي . 2 - في محله ، وانه في كل طواف مرة أو مرتان ، أو في كل شوط مرة . 3 - في أن الاستلام هل هو تناوله باليد أو بجميع البدن أو غير ذلك . أما الموضع الأول ، فالمعروف استحبابه ، وعن سلار في المراسم « 3 » وجوبه ، واستدل له بالأمر به الظاهر في الوجوب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 402 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 316 ح 17831 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 404 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 316 ح 17832 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 109 .