تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والغسل
شرح

استحباب الغسل

( و ) منها : ( الغسل ) بلا خلاف ولا إشكال . إنما الكلام في أنه : هل المستحب غسل واحد كما عن المدارك « 1 » ، قال : مقتضي النصوص استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده ، من بئر ميمون أو من فخ أو من منزله من مكة على سبيل التخيير ؟ أم يستحب غسلان لدخول مكة ولدخول المسجد كما عن جماعة « 2 » من أم أغسال ثلاثة بزيادة غسل آخر لدخول الحرم كما عن المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » وجماعة من المتأخرين « 4 » ، أم أغسال أربعة بزيادة غسل للطواف كما عن جمع « 5 » ؟
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 8 ص 119 . ( 2 ) كما عن الشيخ في المبسوط ج 1 ص 355 ، والمحقق في الشرائع ج 1 ص 199 . ( 3 ) في تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 143 ، وج 8 ص 80 - 85 / وحكاه في الذخيرة ط . ق ج 1 ص 631 عن المصنف وجماعة من الأصحاب / كفاية الأحكام ج 1 ص 39 . ( 4 ) كالشهيد في الدروس ج 1 ص 391 ، وابن فهد في الرسائل العشر ص 212 . ( 5 ) كما عن الجامع للشرائع ص 196 ، والخلاف ج 2 ص 286 مسألة 63 .