تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
لا يجوز قتله لا تجوز التقية فيه . الثاني : ما لو أدت التقية إلى الفساد في الدين ، أو ذلة المؤمنين . الثالث : إذا كان ما يتقي به من قبيل هدم الحق بمحو نسخ القرآن وتفسيره بما ينطبق على المذهب الباطل ، وتخريب الكعبة المعظمة وقبور المعصومين عليهم السلام ، وما شاكل . الرابع : ما إذا كان الشخص قدوة للأنام ورئيسا في الدين في قومه ، بحيث يلزم من تقيته وهن الدين ورواج الباطل ، كشرب مرجع المسلمين المسكر ، ودنو العالم واتباعه من الحاكم الجائر . الخامس : ما لو كان العمل المحرم مما يرجع ضرره إلى المجتمع الاسلامي . السادس : ما إذا كانت التقية بحيث تجلب إلى المؤمن ذلة وحقارة وحطة عن شرافته ومقامه إذا عمل بالتقية . السابع : ما إذا ظهرت البدعة في الدين ، فإنه يجب على العالم ان يظهر علمه بلغ ما بلغ . وهناك موارد أخر تحرم فيها التقية تظهر مما بيناه .