تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح

الاحكام المستخرجة

ويستنتج مما ذكرناه في هذين القسمين احكام نشير إلى طرف منها : 1 - تجب التقية إذا لم يكن ما يتقي به هادما لحق ولا بانيا لباطل ، ولم يكن العامل ممن يقتدي به الناس ولا يؤخذ عمله حجة ، ولم يكن ما يتقي به من المهمات الشرعية ، ولا موجبا لذلة المؤمن وحقارته ، وكان الضرر المترتب على ترك التقية هلاك النفس أو وهنا في الدين . 2 - تجوز التقية في اظهار الكفر إذا لم يكن المظهر قدوة للأنام ، وكان الضرر المترتب على تركها هلاك النفس . 3 - تستحب التقية في اظهار كلمة الكفر ، ومنه اظهار البراءة من الأئمة المعصومين ( ع ) فيما إذا كان الضرر المترتب على ترك التقية الفساد في الدين أو هلاك النفس . 4 - الأفضل ترك التقية فيما إذا كان الشخص قدوة للأنام ، أو كانت تقيته موجبة للوهن في الدين ، وكان الضرر هو هلاك نفسه . 5 - تحرم التقية في موارد : الأول : في الدماء ، فإنه لا تقية فيها ، فكل ما يستلزم إباحة دم من
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339 | السيد محمد صادق الروحاني