تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسمية عليه ، بل المحكي منه مستفيض ، كذا في الجواهر « 1 » . ويشهد بالحكمين صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) من اختصر في الحجر الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود « 2 » . ورواه الصدوق « 3 » إلى قوله : إلى الحجر الأسود ، وعليه فلا يدل على الحكم الثاني . ولكن المعتمد هو النقل الأول الذي رواه الشيخان الكليني « 4 » والطوسي « 5 » ، وهو واضح ، ومعنى الاختصار فيه عدم ادخاله في الطواف . ويشهد للحكم الثاني صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله : إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ ، إلى أن قال : ثم ائت الحجر فاختم به « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 287 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 357 ح 17940 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 398 ح 2807 . ( 4 ) انظر التعليقة رقم 2 . ( 5 ) بل الكليني والصدوق إذ لم يروه الشيخ في كتبه . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 410 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 344 - 345 ح 17909 .