شرح
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسمية عليه ، بل المحكي منه مستفيض ، كذا في الجواهر « 1 » .
ويشهد بالحكمين صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) من اختصر في الحجر الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود « 2 » .
ورواه الصدوق « 3 » إلى قوله : إلى الحجر الأسود ، وعليه فلا يدل على الحكم الثاني .
ولكن المعتمد هو النقل الأول الذي رواه الشيخان الكليني « 4 » والطوسي « 5 » ، وهو واضح ، ومعنى الاختصار فيه عدم ادخاله في الطواف .
ويشهد للحكم الثاني صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله : إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ ، إلى أن قال : ثم ائت الحجر فاختم به « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 287 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 419 ح 2 / وسائل الشيعة ج 13 ص 357 ح 17940 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 398 ح 2807 .
( 4 ) انظر التعليقة رقم 2 .
( 5 ) بل الكليني والصدوق إذ لم يروه الشيخ في كتبه .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 410 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 344 - 345 ح 17909 .