شرح
وفيه : انه لمعلومية مدركهم ، وهو أحد الوجهين المتقدمين ، لا يكون ذلك وجهاً آخر .
ومنها : قاعدة الميسور .
وفيه : أولًا : ان مقتضاها الاقتصار على صورة التعذر ، واما في صورة المشقة فلا تكون جارية .
وثانياً : انه قد تكرر منا في هذا الشرح انها ليست تامة ، ولا تدل على الامر بباقي الاجزاء غير الجزء المتعذر كي يلزم منه الاجزاء .
ومنها : أدلة نفي العسر والحرج ، ونفي الاضطرار والضرر ، فإنها تقتضي سقوط جزئية الوقوف يوم التاسع في عرفات عن الحج ، ويلزم منه الاجزاء .
وفيه : أولًا : انه يتوقف على الاضطرار في تمام العمر إذ الحج واجب موسع ، ووجوبه فوراً غير وجوب أصله ، وقد حقق في محله ان أدلة نفي الحرج والضرر والاضطرار ، انما تنفي الاحكام التي تكون حرجية أو ضررية في جميع الوقت المضروب لها .
وثانياً : انها انما ترفع الاحكام ، ولا تدل على ثبوت الامر بغير الجزء المتعذر أو المتعسر من الاجزاء والشرائط .
وتمام الكلام في محله .