شرح
قال ( ع ) : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى « 1 » .
ومعناه ان أول وقت الخروج إلى منى زوال الشمس من يوم التروية ، وآخره ليلة عرفة بان يصبح في منى .
وخبر البيزنطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ( ع ) في حديث : وموسع للرجل ان يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف « 2 » ونحوهما غيرهما .
فلا ينبغي التوقف في جواز التأخير ، واما التقديم فيحتاط بتركه الا لذوي الاعذار .
وقد مر في آداب الاحرام نقل الأقوال في استحباب الاحرام عقيب الصلاة ، وبيّنا هناك ان الأظهر في حج التمتع انه ان قدر على أن يصلي أول الوقت بمنى ، فيصلي الظهر هناك والا ففي مكة ثم يحرم به .
هذا في غير الامام ، والمراد به أمير الحاج كما صرح به غير واحد « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 175 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 520 ح 18349 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 176 ح 4 .
( 3 ) كالشيخ في التهذيب ج 5 ص 175 / جواهر الكلام ج 19 ص 7 / كشف اللثامط . ج ج 6 ص 60 .