تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثم يبيت بها إلى فجر عرفة
شرح
، وعن القاضي « 1 » والحلبي « 2 » وجوبه للامام وظاهر الكتاب حيث قال : ( ثم يبيت بها إلى فجر عرفة ) اختصاص رجحان ذلك بالامام . وملخص القول فيه : انه يشهد لاستحبابه لغير الامام صحيح ابن عمار عن مولانا الصادق ( ع ) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر « 3 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) سأله هل صلى رسول الله ( ع ) الظهر بمنى يوم التروية ؟ فقال ( ع ) : نعم ، والغداة بمنى يوم عرفة « 4 » . وظاهرهما وان كان لزوم ذلك ، الا انه يحملان على الاستحباب ، للنصوص المتقدمة الدالة على جواز التأخير في الخروج إلى أن يعلم أنه لا يفوته الموقف . واما الامام فالنصوص الآمرة بمبيته بها كثيرة ، لاحظ صحيح جميل المتقدم آنفاً ، لكن من جهة الاجماع على الاستحباب تحمل عليه .
هامش
( 1 ) المهذب ج 1 ص 251 . ( 2 ) الكافي للحلبي ص 213 . ( 3 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 177 - 178 ح 10 / وسائل الشيعة ج 13 ص 524 ح 18360 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 177 ح 8 / وسائل الشيعة ج 13 ص 524 ح 18359 .