شرح
ولكن يندفع الثاني بما تكرر منا من أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم ، ويندفع الأول بان خبر عمر بن يزيد هكذا : التروية فأهل بالحج ، وفي موثق أبي بصير : وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، والا فمتى ما تيسر لك .
وبالجملة : ظاهر النصوص عدم جواز التقديم على يوم التروية ، ولكن بما انه تكرر دعوى الإجماع في كلماتهم على جواز التقديم تحمل النصوص على الندب والفضل ، ومع ذلك الاحتياط بعدم التقديم لا ينبغي تركه .
ويجوز لذوي الاعذار التقديم إلى ثلاثة أيام بلا اشكال ، لدلالة الموثق عليه وبالنسبة إلى أزيد منها ينبغي مراعاة الاحتياط ، كما في غيرهم بالنسبة إلى يوم التروية .
واستدل لعدم جواز التأخير عن يوم التروية بالامر بالاحرام فيها في النصوص المتقدمة ، ولكن يتعين البناء على جواز التأخير لنصوص مصرحة بذلك :
كخبر علي بن يقطين عن أبي عبد الله ( ع ) عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال ( ع ) : إذا زالت الشمس ؟
وعن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية إلى اية ساعة يسعه ان يتخلف ؟