تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولا يجوز وادي محسِّرحتى تطلع الشمس وأن يدعو عند نزولها ، والخروج منها ، وفي الطريق
شرح
( و ) من الآداب أن ( لا يجوز وادي محسِّر ) - بكسر السين المشددة « 1 » على صيغة اسم الفاعل - حد منى إلى جهة عرفة ، كما صرح به في الصحيح ، ( حتى تطلع الشمس ) بلا خلاف الا عن الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » فحرماه . ويشهد للحكم صحيح هشام عن مولانا الصادق ( ع ) : لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس « 4 » . وظاهره الحرمة ، الا ان تسالم الأصحاب على عدم الحرمة يوجب رفع اليد عن ظهوره ، والله العالم . ( و ) يستحب ( أن يدعو عند نزولها ، والخروج منها ، وفي الطريق ) بما تضمنته النصوص .
هامش
( 1 ) واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ، وهو حد من حدودها ، سمي بذلك لما قيل أن فيه أبرهة أعيى وكلّ فيه فتحسّر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات . ( 2 ) في المبسوط ج 1 ص 366 ، والتهذيب ج 5 ص 178 . ( 3 ) في المهذب ج 1 ص 251 . ( 4 ) تهذيب الحكام ج 5 ص 178 ح 1 / وسائل الشيعة ج 13 ص 528 ح 18370 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني