شرح
تكون اجماعاً ، كذا في الجواهر « 1 » ، وفي المنتهى : ذهب اليه علمائنا « 2 » .
ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال ( ع ) : لا ، ان الله تعالى يقولإِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ« 3 » .
وخبر ان فضال ، قال أبو الحسن ( ع ) : لا تطوف ولا تسعى الا بوضوء « 4 » . ونحوهما غيرهما ، المحمولة على اراده الاستحباب ، لجملة أخرى من النصوص ، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان تقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف ، فان فيه صلاة والوضوء أفضل « 5 » .
وخبر زيد الشحام عنه ( ع ) عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال ( ع ) : لا بأس « 6 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 19 ص 410 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 703
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 394 ح 1373 / وسائل الشيعة ج 13 ص 494 ح 18287 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 438 ح 3 / وسائل الشيعة ج 13 ص 495 ح 18291 .
( 5 ) الإستبصار ج 2 ص 241 ح 841 / وسائل الشيعة ج 13 ص 493 ح 18285 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 154 ح 507 / وسائل الشيعة ج 13 ص 494 ح 18288 .