تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
بحيث يرين البيت « 1 » بضميمة عدم الفصل بين النساء والرجال ، والراكب والراجل . وفي المنتهى والتذكرة « 2 » : ان في المقام قولًا بوجوب الصعود من باب المقدمة ، ورده بأنه يمكن تحصيل العلم بتحقق الواجب ، بان يجعل عقبه ملاصقاً للصفا ، وهو حسن . 4 - يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما ، فلا يجوز الاخلال بشئ منها ، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود ، وبالعكس في المروة ، كذا في التذكرة « 3 » وغيرها . وظاهرهم الاتفاق على ذلك ، ولولاه أمكن القول بالاكتفاء بالسعي بينهما ، والابتداء بالصفا والختم بالمروة عرفاً الذي هو أوسع من ذلك ، سيما بعد ملاحظة نصوص السعي راكباً الذي لا يقع معه هذه الدقة قطعاً ، الا انه بملاحظته لا بد من رعاية ذلك ، ولا يخفى ان ذلك مع عدم صعود الصفا والمروة ، والا فلا يجب كما هو واضح . وهل يكفي الصاق عقب احدى رجليه واصابعهما ، أم يعتبر الصاق عقبهما معا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 437 ح 5 / وسائل الشيعة ج 13 ص 498 ح 18299 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 704 / تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 366 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 366 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني