شرح
كما عن الحلبي « 1 » ، وصريح جملة منها الاختصاص بالواجب ، بل هو المشهور بين الأصحاب « 2 » .
والنصوص على طوائف :
منها : ما هو ظاهر في اشتراطها فيه مطلقا ، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل « 3 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال ( ع ) : يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتد به « 4 » ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما هو ظاهر في عدم اشتراطها فيه مطلقا ، كخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال ( ع ) : لا بأس « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 195 .
( 2 ) كما حكاه في مستند الشيعة ج 12 ص 54 .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 399 ح 2810 / الوسائل ج 13 ص 374 ح 17992 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 420 ح 4 / الوسائل ج 13 ص 375 ح 17995 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 470 ح 295 / الوسائل ج 13 ص 377 ح 18001 .