تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وهذه النصوص كما ترى مختصة بالدار والمنزل والمضرب لا مطلق الملك . ودعوى الاجماع ممنوعة كدعوى تنقيح المناط . فالأظهر : هو الاختصاص بمواردها ، كما عن الذخيرة « 1 » وفي المستند « 2 » . واما الاشكال في أصل الحكم بدعوى ضعف سند النصوص . فيرده : أولا - انها غير ضعيفة بأجمعها . وثانيا - ان ضعفها لو كان ينجبر بعمل الأصحاب ، فلا ينبغي التوقف في أصل الاستثناء . انما الكلام في الخصوصيات والقيود ، وتفصيل القول فيها بالبحث في جهات : منها : انه هل يعتبر ان يكون المنزل أو المضرب ملكا له أم لا ؟ قد يقال بالأول بدعوى ان قوله في خبر عثمان « 3 » : وهو له ، ظاهر في الملكية .
هامش
( 1 ) الذخيرة ص 596 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 401 . ( 3 ) تقدم ص 76 .