شرح
وهذه النصوص كما ترى مختصة بالدار والمنزل والمضرب لا مطلق الملك .
ودعوى الاجماع ممنوعة كدعوى تنقيح المناط .
فالأظهر : هو الاختصاص بمواردها ، كما عن الذخيرة « 1 » وفي المستند « 2 » .
واما الاشكال في أصل الحكم بدعوى ضعف سند النصوص .
فيرده : أولا - انها غير ضعيفة بأجمعها .
وثانيا - ان ضعفها لو كان ينجبر بعمل الأصحاب ، فلا ينبغي التوقف في أصل الاستثناء .
انما الكلام في الخصوصيات والقيود ، وتفصيل القول فيها بالبحث في جهات :
منها : انه هل يعتبر ان يكون المنزل أو المضرب ملكا له أم لا ؟
قد يقال بالأول بدعوى ان قوله في خبر عثمان « 3 » : وهو له ، ظاهر في الملكية .
هامش
( 1 ) الذخيرة ص 596 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 401 .
( 3 ) تقدم ص 76 .