پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
شرح
وعليه فاما ان يكون الصحيح هي النسخة الثانية فيدل على اعتبار كونها مملوكة له ، أو تكون النسخة الصحيحة مرددة بينهما ، فمقتضي العلم الاجمالي هو انه إذا لم يكن المنزل ملكا له - أو لم تكن الشجرة له - ان يجتنب عن القطع كما لا يخفى . ولكن يرد عليه ما تقدم من عدم دلالة هذه العبارة على اعتبار الملكية ، وعلى فرضه لا يصلح لتقييد غيره من الأخبار . ومنها : انه هل يقتصر على الشجرة أم يثبت الحكم في كل نبات ؟ الظاهر هو الأول ، لاختصاص النصوص بها ، والتعدي عنها يتوقف على العلم بالمناط ، أو وجود دليل خاص دال على التعدي ، وشئ منهما لا يكون ثابتا ، فالأظهر هو الاختصاص . الثاني من المستثنيات : شجر الفواكه والنخيل ، سواء أنبته الله تعالى أو الادمي . وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف « 1 » ، والاتفاق عن المنتهى « 2 » ، ونسبه في المدارك « 3 » والذخيرة « 4 » إلى قطع الأصحاب به ،
پاورقی
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 407 - 408 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 797 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 370 . ( 4 ) الذخيرة ص 596 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 79 | السيد محمد صادق الروحاني