شرح
المحتمل ، وكذا الشهرة وعموم النص قد عرفت ما فيه .
فالأظهر عدم التكرر الا مع تخلل التكفير .
وما في الرياض « 1 » من الاشكال على التفصيل ، بان نص الكفارة اما يختص بالجماع الأول ، أو يشمل كل جماع ، فعلى الأول لا بدَّ من البناء على عدم الكفارة حتى مع تخلل التكفير ، وعلى الثاني لا بد من البناء على التعدد حتى مع عدم التخلل .
يرد عليه : ان عموم النص للافراد اللاحقة غير قابل للانكار ، لكن قد عرفت انه مع عدم تخلل التكفير نتيجة الحكمين حكم واحد مؤكد ، بخلاف ما لو تخلل التكفير .
ومما ذكرناه يظهر ان ما افاده المصنف « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) في محكي المختلف في وجه عدم التكرر ، بان النصوص انما أفادت على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات ، وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب البدنة والاتمام والحج من قابل ، وبين ان الأمور الثلاثة انما تترتب على الجماع الأول .
فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم ، غير تام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 433 .
( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 7 ص 433 / مختلف الشيعة ج 4 ص 178 .