تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
المحتمل ، وكذا الشهرة وعموم النص قد عرفت ما فيه . فالأظهر عدم التكرر الا مع تخلل التكفير . وما في الرياض « 1 » من الاشكال على التفصيل ، بان نص الكفارة اما يختص بالجماع الأول ، أو يشمل كل جماع ، فعلى الأول لا بدَّ من البناء على عدم الكفارة حتى مع تخلل التكفير ، وعلى الثاني لا بد من البناء على التعدد حتى مع عدم التخلل . يرد عليه : ان عموم النص للافراد اللاحقة غير قابل للانكار ، لكن قد عرفت انه مع عدم تخلل التكفير نتيجة الحكمين حكم واحد مؤكد ، بخلاف ما لو تخلل التكفير . ومما ذكرناه يظهر ان ما افاده المصنف « 2 » ( رحمة ا . . . عليه ) في محكي المختلف في وجه عدم التكرر ، بان النصوص انما أفادت على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات ، وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب البدنة والاتمام والحج من قابل ، وبين ان الأمور الثلاثة انما تترتب على الجماع الأول . فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم ، غير تام .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 7 ص 433 . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 7 ص 433 / مختلف الشيعة ج 4 ص 178 .