تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
واللبس مع اختلاف المجلس
شرح
، فان هذه النصوص كسائر أدلة الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لترتب الحكم على كل فرد من الافراد ، فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة الصادقة على المرة والمرات . واما التأييد الذي ذكره . فيرده : ان الفرق بينهما ان الحكمين الأخيرين لا يقبلان التكرر ، بخلاف الكفارة . فالصحيح ما ذكرناه ، والمرجع في التكرر على القول به هو الصدق العرفي ، وهو يصدق على تكرر الايلاج والنزع ولو في مجلس واحد . اللهم الا ان يقال : ان نصوص الكفارة بما انها واردة فيمن جامع ، ومعلوم ان الغلبة في الجماع هو تكرر الايلاج ومع ذلك حكم ( ع ) بان عليه بدنة ، تكون دالة بالدلالة الالتزامية . وبتعبير آخر بالاطلاق المقامي على أن الميزان ما هو المتعارف في الجماع ، فلو كرر الامرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في العرف انه جامعها مرارا ، بل يقال إنه جامعها مرة واحدة ، ولو تعددت الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك . ( و ) منها : ( اللبس مع اختلاف المجلس ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك عند بيان كفارة اللبس .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389 | السيد محمد صادق الروحاني