واللبس مع اختلاف المجلس
شرح
، فان هذه النصوص كسائر أدلة الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لترتب الحكم على كل فرد من الافراد ، فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة الصادقة على المرة والمرات .
واما التأييد الذي ذكره .
فيرده : ان الفرق بينهما ان الحكمين الأخيرين لا يقبلان التكرر ، بخلاف الكفارة .
فالصحيح ما ذكرناه ، والمرجع في التكرر على القول به هو الصدق العرفي ، وهو يصدق على تكرر الايلاج والنزع ولو في مجلس واحد .
اللهم الا ان يقال : ان نصوص الكفارة بما انها واردة فيمن جامع ، ومعلوم ان الغلبة في الجماع هو تكرر الايلاج ومع ذلك حكم ( ع ) بان عليه بدنة ، تكون دالة بالدلالة الالتزامية .
وبتعبير آخر بالاطلاق المقامي على أن الميزان ما هو المتعارف في الجماع ، فلو كرر الامرين بامرأة واحدة في حالة واحدة لا يصدق عليه في العرف انه جامعها مرارا ، بل يقال إنه جامعها مرة واحدة ، ولو تعددت الموطوءة أو الحالات أمكن فيه ذلك .
( و ) منها : ( اللبس مع اختلاف المجلس ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك عند بيان كفارة اللبس .