تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والطيب كذلك . الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي الا في الصيد
شرح
( و ) منها : ( الطيب ) ، قال : وهو ( كذلك ) ولا دليل له بالخصوص ، ومقتضى القاعدة عدم التكرر كما مر . ( الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي الا في الصيد ) ، بلا خلاف « 1 » في المستثنى والمستثنى منه ، وعن غير واحد « 2 » دعوى الاجماع عليهما . اما المستثنى فقد تقدم الكلام فيه في كفارة الصيد . واما المستثنى منه فيشهد به نصوص ، منها ما تقدم في تلك المسألة ، ومنها ما تقدم في المسائل المتقدمة من النصوص الخاصة الواردة في تلك الموارد ، وقد تضمن بعضها الكبرى الكلية أشرنا إليها في تلك المسائل . * * * * *
هامش
( 1 ) ممن قال به المحقق في الشرائع ج 1 ص 228 والعلامة في الارشاد ج 1 ص 324 / والشهيد الأول في اللمعة ص 70 / والكرفي في رسائله ج 2 ص 164 . ( 2 ) عن الحدائق الناضرة ج 15 ص 552 عدم الخلاف فيه / وعن جواهر الكلام ج 20 ص 438 : على المشهور بين الأصحاب في المستثنى بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف في الجاهل والناسي . . . . .