تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
الأول : هل يسقط الهدي به أم لا ؟ فقد استدل للسقوط بوجوه : الأول : الاجماع . وفيه : - مضافا إلى عدم ثبوته كما عرفت - أنه على فرض ثبوته لعدم كونه تعبديا لا يعتنى به . الثاني : أنه لا فائدة له سواه . وفيه : أن العبادة وكذا جزؤها لا يعتبر في الامر بها ترتب فائدة دنيوية عليها . الثالث : صحيح ذريح المحاربي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال ( ع ) أو ما اشترط على ربه قبل أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال ( ع ) : فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه ، أن الله تعالى أحق من وفي بما اشترط عليه . قلت : أفعليه الحج من قابل ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر : سألت أبا الحسن ( ع ) عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال ( ع ) : هو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 78 ص 81 / الوسائل ج 12 ح 16501 ص 356 .