شرح
اشتراط الإحلال
8 - قال في التذكرة « 1 » : ينبغي للمحرم أن يشترط على ربه حالة الاحرام ، فإذا اشترط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك فإنه يحل متى وجد ذلك المانع . انتهى . وفي المستند « 2 » لا خلاف في استحبابه أي استحباب أن يشترط حين إحرامه أن يحله من إحرامه حيث منعه مانع من الاتمام وأن يتمه عمرة إن لم يتيسر له حجة كما صرح به غير واحد ، بل صرح جماعة بالاجماع أيضا ، انتهى . ويشهد للجواز والاستحباب : جملة من النصوص كخبر فضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) المعتمر عمره مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة « 3 » . وخبر أبي الصباح الكناني عنه ( ع ) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال ( ع ) يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيثهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 396 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 286 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 15 ص 335 / الوسائل ج 12 ح 16496 ص 354 .