شرح
وفي الجواهر « 1 » : لا ريب في أن المتجه جواز الجميع عملا بجميع النصوص المراد منها جميا الإشارة إلى نية حج التمتع ، ولكن بعبارات متعددة منها : الاهلال بالحج مضمرا التمتع ، ومنها : الاهلال بعمرة التمتع ، ومنها : الاهلال بحجة وعمرة معا . انتهى .
فالمتحصل : أجنبية هذه النصوص عما هو محل الكلام ، فالأظهر فيما نحن هو البطلان كما أفتى به الأساطين .
لو نوى كإحرام فلان
7 - قال في التذكرة « 2 » : يصح إبهام الاحرام وهو : أن يحرم بما أحرم به فلان ، فإن علم ما أحرم به فلان انعقد إحرامه مثله . انتهى ونحوه في المنتهى « 3 » ، وهو المحكي عن الشيخ « 4 » . ومحل الكلام ما إذا لم يعلم حين النية أن فلانا بماذا أحرم ، وإلا فلا خلاف ولا إشكال في الصحة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 210 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 234 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 675 .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 290 / المبسوط . ج 1 ص 316 .