تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
واستدل للصحة فيما هو محل الكلام بجملة من النصوص ، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في حجة الوداع ، أنه ( ع ) قال : يا علي بأي شئ أهللت ؟ فقال : أهللت بما أهل به النبي ( ع ) « 1 » . ونحوه صحيح معاوية إلا أن فيه أنه قال : قلت : إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله « 2 » . ونحوهما مرسل الفقيه « 3 » . ولكن يرد على الاستدلال بها أمور : أحدهما : أن التمتع إنما شرّع في حجة الوداع وبعد وصول النبي إلى مكة ، وقبله كان المشروع خصوص حج الافراد والقران الذين هما حقيقة واحدة ، والفرق إنما هو في سياق الهدي ، فلم يكن إجمال في إحرامه ، كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام رسول ( ع ) ، فالمقصود من قوله كإهلاك . في مقابل إهلال الجاهلية . ثانيها : إن عليا ( ع ) لعله كان عالما بإهلال النبي ( ع ) وكان قد ساق
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 248 / الوسائل ج 11 ح 14657 ص 222 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 245 / الوسائل ج 11 ح 14647 ص 213 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2288 ص 236 / الوسائل ج 11 ح 14668 ص 231 .