شرح
واستدل للصحة فيما هو محل الكلام بجملة من النصوص ، كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) في حجة الوداع ، أنه ( ع ) قال : يا علي بأي شئ أهللت ؟
فقال : أهللت بما أهل به النبي ( ع ) « 1 » .
ونحوه صحيح معاوية إلا أن فيه أنه قال : قلت : إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وآله « 2 » .
ونحوهما مرسل الفقيه « 3 » .
ولكن يرد على الاستدلال بها أمور :
أحدهما : أن التمتع إنما شرّع في حجة الوداع وبعد وصول النبي إلى مكة ، وقبله كان المشروع خصوص حج الافراد والقران الذين هما حقيقة واحدة ، والفرق إنما هو في سياق الهدي ، فلم يكن إجمال في إحرامه ، كما أن المسلمين بأجمعهم أحرموا كإحرام رسول ( ع ) ، فالمقصود من قوله كإهلاك . في مقابل إهلال الجاهلية .
ثانيها : إن عليا ( ع ) لعله كان عالما بإهلال النبي ( ع ) وكان قد ساق
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 248 / الوسائل ج 11 ح 14657 ص 222 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 245 / الوسائل ج 11 ح 14647 ص 213 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2288 ص 236 / الوسائل ج 11 ح 14668 ص 231 .