تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
أشهر الحج هكذا يحكي عن كشف اللثام « 1 » . وحاصله : أن الاحرام حقيقة واحدة ، فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره . وفيه : أولا : ما عرفت من دخوله في كل من النسكين . وثانيا : على فرض كون النسكين غايتين له الذي دل الدليل على مشروعية الاحرام لغاية الحج خاصة ولغاية العمرة كذلك ، والاحرام لهما معا لم يدل دليل على مشروعيته ، والأصل عدمها . والى هذا يرجع ما عن المسالك والمدارك بأن العبادات توقيفية ولم يثبت عن الشارع مثل ذلك . واستدل للصحة عمرة إذا كان في غير أشهر الحج : بأن الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا ، بل خطأ . وفيه : ان اللغوية والخطئية لا تنافي البطلان ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه كما مر . وأما ما عن ابن أبي عقيل وتابعيه ، فقد استدل له بنصوص كصحيح يعقوب بن شعيب : سألت أبا عبد الله ( ع ) ، فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع
هامش
( 1 ) كشف اللثام المصدر السابق .