تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
كما أنه ظهر حكم ما لو كانا واجبين كما لو كان عليه حج التمتع ونذر الاتيان بحج الافراد أيضا بناءعلى ما تقدم من أنه لو ترك حجة الاسلام وأتى بالمنذور يصح بالترتيب .

لا تكفي نية واحدة للعمرة والحج

6 - ولو أحرم للحج والعمرة ، ففيه أقوال : الأول : أنه لا يقع لشئ منهما ويكون باطلا ، ذهب اليه المصنف ( ص ) في المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، وعن المسالك « 4 » والمدارك « 5 » وغيرهما . الثاني : أنه يصح وأنه يجب عليه العمرة أولا ثم الحج ، وانه لا يحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج ، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل « 6 » وجماعة « 7 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 676 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 237 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 31 - 32 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 211 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 260 . ( 6 ) حكاه عنه في المعتبر ج 2 ص 800 . ( 7 ) الدولة الكبرى ج 1 ص 378 / الفتاوى ج 1 ص 237 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73 | السيد محمد صادق الروحاني