تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الثالث : ما في الشرائع « 1 » وهو : أنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد ، وإن كان في غيرها صح عمرة مفرة . الرابع : أنه يصح فإن كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين أحدهما وإلا كان للمتعين ، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة ، نسب ذلك إلى الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » وكشف اللثام « 4 » . وجه الأول ظاهر ، فإن الاحرام جزء لكل من النسكين ، فإذا أحرم ونوى بإحرامه الحج والعمرة بأن يكون إحرامه الشخصي لكل منهما فهو نوى لغير المشروع فلا يصح ، وإن شئت قلت : إن المأمور به إذا كان فردين يكون الاتيان بفرد واحد لهما واضح البطلان نظير ما لو كبر لصلاتين . واستدل للصحة والتخيير بينهما إذا كان في أشهر الحج ولم يتعين أحدهما والصرف إلى العمرة المفردة لو كان في غيرها : بأنهما إذا لم يدخلان في حقيقة الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين وليس فيه شئ وإن عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 180 - 181 . ( 2 ) الخلاف ج 2 ص 259 . ( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 316 . ( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 257 .