تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع لقوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍوالجدال هو قول : لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في قوله عز وجل :الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌإلى آخره فالرفث : الجماع والفسوق : الكذب الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله « 2 » . الطائفة الثانية : ما دل على القول الثاني كصحيح معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله - إلى أن قال - فالرفث : الجماع والفسوق : الكذب والسباب « 3 » . ومما يعضد هذه الطائفة : موثق أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : قال رسول ( ع ) : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه « 4 » . الطائفة الثالثة : ما دل على أنه : الكذب والمفاخرة كصحيح علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( ع ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 467 ح 16795 / معاني الأخبار ص 294 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ص 467 ح 16796 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 296 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 463 ح 16788 . ( 4 ) الكافي ج 2 ص 359 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 281 ح 16311 .