والفسوق .
شرح
الفسوق حرام على المحرم
( و ) منها : ( الفسوق ) بلا خلاف في حرمته على المحرم - وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منه مستفيض وفي الرياض « 2 » والمستند « 3 » وغيرهما أيضا دعوى الاجماع عليه وهو كذلك والنصوص الآتية شاهدة به مضافا إلى الآية الكريمة :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ« 4 » . إنما الكلام في المراد منه ففي المتن والحدائق « 5 » والشرائع « 6 » وعن المقنع « 7 » والنهاية « 8 » والمبسوط « 9 » والاقتصاد « 10 » والجامع « 11 »هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 355 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 310 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 381 .
( 4 ) الآية 197 من سورة البقرة .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 456 .
( 6 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 185 .
( 7 ) المقنع ص 224 .
( 8 ) النهاية ص 219 .
( 9 ) المبسوط . ج 1 ص 320 .
( 10 ) الإقتصاد ص 302 .
( 11 ) الجامع للشرايع ص 184 .