شرح
وفي النهاية « 1 » : ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة .
ونحوه عن السرائر « 2 » وغيرها .
ولكن ظاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا ، وقد حملهما سيد المدارك « 3 » على ابتداء اللبس ، لان من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن ، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام وأن لم أقف على مصرح به .
وفيه : أن ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما .
وفي الجواهر « 4 » : إن الخبر ظاهر في اعتبار الطهارة فيهما حال الاحرام ابتداء واستدامة ، ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباقي على حكم الأصل .
وفيه : أنه لا يرجع إلى الأصل مع إطلاق الدليل ، ولم يثبت من الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء .
فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما .
هامش
( 1 ) النهاية ص 217 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 542 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 275 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 240 .