تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
3 - صحيح حريز أو حسنه - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه « 1 » . وأورد عليه : بعدم صراحته في الحرمة ، لان البأس أعم منها ومن الكراهة . وفيه : إن البأس كان بمعني العذاب أو الشدة ظاهر في الحرمة ، مع أن الحرمة كالوجوب يكفي في الحكم بها إبراز انزجار المولي وعدم الترخيص في الفعل . ولكن الذي يرد على الخبر : أن دلالته على ما ذكر إنما تكون بمفهوم الوصف وهو غير حجة كما حقق في محلة « 2 » . 4 - التأسي ، فإن رسول الله ( ع ) أحرم في الثوب الذي يصلي فيه كما يفصح عن ذلك خبر معاوية عن الصادق ( ع ) : كان ثوبا رسول الله ( ع ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن « 3 » . وفيه : أن الفعل أعم من الوجوب ، ولذ لم يتوهم أحد لزوم كون الثوب يمانيا ، فإذاً لا دليل على هذه الكلية .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2595 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16505 ص 359 . ( 2 ) ذكره في مستند الشيعة ج 11 ص 295 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 339 / الوسائل ج 12 ح 16506 ص 359 .