شرح
وعن الكفاية « 1 » : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن المفاتيح « 2 » أنه لا خلاف فيه ، وعن شرحه : أنه اتفقت عليه كلمة الأصحاب .
وقد استدلوا لذلك بوجوه :
1 - الاجماع .
وفيه : أولا : أنه غير ثابت ، إذ المحكي عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلك إما بالكلية كالشيخ في الجمل ، والحلي ويحيى بن سعيد ، أو لجميع الافراد كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد « 3 » .
وثانيا : أنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه .
2 - ما دل على رجحان دوام لبسهما والتكفن بهما والطواف بهما ونحوه ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته .
وفيه : أن ذلك لو كان على وجه اللزوم كان الاستدلال متينا ، وحيث إنه على غير وجه اللزوم فغاية ما يدل عليه رجحان كونهما مما يصح الصلاة فيه لا لزومه .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 58 .
( 2 ) المفاتيح ج 1 ص 317 .
( 3 ) حكاه عنهم في مستند الشيعة ج 11 ص 295 .