تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وقريب منه غيره ، من جهة أن ظاهر ذيله أن هذا حكم من لا يحسن أن يلبي ولا اختصاص له بالصبي . ويؤيده ما في الجواهر « 1 » والمستند « 2 » من قبول أفعال الحج والعمرة للنيابة . فالأظهر : لزوم الاستنابة إن أمكن ، والأحوط الجمع بينهما وبين الاتيان بالملحونة ، بل لا ينبغي تركه . وبما ذكرناه ظهر حكم الترجمة ، فإنه لا يجري فيها ما ذكرناه في الملحونة فالمتعين هو الاستنابة . وأما الأخرس : فقد صرح أكثر الأصحاب بأنه يشير إليها بإصابعه مع تحريك لسانه . ويشهد بذلك : خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : إن عليا ( ع ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن ، في الصلاة : تحريك لسانه وإشارته بإصبعه « 3 » . وعن كشف اللثام « 4 » : وجوب الاستنابة أيضا عملا بالخبرين : خبر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 224 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 315 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 113 ص 93 / الوسائل ج 12 ح 16566 ص 381 . ( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 270 .