تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وعن الشهيد « 1 » : ففي ترجمتها نظر ، وروي أن غيره يلبي عنه . انتهى . وعن كشف اللثام « 2 » : لا يبعد عندي ، وجوب الامرين ، فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح ، والنيابة ، لمثل ما عرفت . انتهى . وفي الجواهر « 3 » : فلا يبعد القول بما استطاع منها وإلا اجتزي بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس ، ويحتمل الاستنابة عملًا بخبر زرارة . انتهى أقول : يقع الكلام في موردين : الأول : في التلبية اللمحونة . الثاني : في ترجمتها . أما الأول : فقد استدل للزوم الاتيان بها بقاعدة الميسور . ويرد عليه : ما تقدم مرارا من عدم حجيتها . والأولى أن يستدل له بخبر مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد ( ع ) يقول : إنك ترى من المحرم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهد وما
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 347 . ( 2 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 270 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 224 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 130 | السيد محمد صادق الروحاني