تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم ، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح « 1 » . فإن مقتضى إطلاقه الاجتزاء بالتلبية الملحونة . فإن قيل : مقتضى إطلاقه الاجتزاء بها حتى مع التمكن من تعلم الصحيحة فلا يجب التعلم . قلنا : إنه من الجائز أن يكون وفاء الناقصة بالمصلحة ، وكونها مثل التامة في صورة عدم إمكان التعلم . ولكن مقتضى خبر زرارة : إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبا عبد الله ( ع ) فأمر له أن يلبي عنه « 2 » . وجوب الاستنابة . ودعوى : انه حكاية حال . مندفعة : بأنه حكاية فتوى الإمام ( ع ) في مورد الجواب عن السؤال ، إلا أنه ضعيف السند ، والاعتماد عليه غير ثابت . ولكن يؤيده بل يدل على الحكم : صحيح زرارة عن أحدهما ( ع ) : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ح 7552 ص 136 / قرب الإسناد ص 23 . ( 2 ) الوسائل ج 12 ح 16567 ص 381 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 303 / الوسائل ج 11 ح 14821 ص 288 .