تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ومرسل الحسين بن عثمان عنه ( ع ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ، فقال ( ع ) : إن كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا « 1 » . ومرسل الحسين بن يحيى عمن ذكره عنه ( ع ) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال ( ع ) : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه « 2 » . وأورد على الاستدلال بها بإيرادين : الأول : أن مقتضى إطلاقها هو الاجزاء وإن مات النائب قبل الاحرام ، والأصحاب غير ملتزمين بذلك ولم يفتوا به . وأجيب عنه بجوابين : أحدهما : أنه يقيد إطلاقها بالاجماع . وفيه : - مضافا إلى أنه تخصيص بعيد كما نبه عليه صاحب الذخيرة « 3 » ، وما في المستند في الايراد على الذخيرة من أنه غفلة عن حال بلد السؤال الذي هو المدينة فإن محل الاحرام فيها قريب منها معدود من حدودها . . انتهى « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 97 ، ص 418 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14583 ، ص 186 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 250 ، ص 461 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14584 ، ص 186 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 568 . ( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 123 .