شرح
قال المصنف ( ره ) في التذكرة « 1 » : والصبي ميقاته هذه المواقيت ، ويجوز أن يجرد من فخ وأن يؤخر إحرامه اليه . . انتهى .
وقال في المنتهى « 2 » : ويجرد الصبيان من فخ ، ويجوز أن يحرم لهم من الميقات - إلى أن قال - أما جواز التأخير إلى فخ ، فلأن إحرامهم مستحب فلا يجب الإحرام لهم من الميقات .
وفي الرياض « 3 » : وعزاه بعضهم إلى الأكثر ، ويظهر ما آخر عدم الخلاف فيه .
وعن السرائر « 4 » والمقداد « 5 » والمحقق الثاني « 6 » وفي الجواهر « 7 » : أنه لا بدَّ وأن يحرم لهم من الميقات ، إنما ينزعون الثياب من فخ .
وتوقف في الحكم جماعة .
وقد استدل الطرفان بوجوه اعتبارية لا يعتنى بها ، وبالنصوص وهي العمدة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 192 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 .
( 3 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 196 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 537 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) جامع المقاصد ج 3 ص 160 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 18 ص 120 .