تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
ميقات أتفق المرور عليه ولو لغير أهله ، وأن المراد بأهل كل ميقات من يمر عليه ، كما يشهد به مضافا إلى وضوحه ، صحيح معاوية المتقدم الذي حملناه على إرادة ذلك فلاحظه . وبذلك يظهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ورجع منه ومشى من طريق آخر له أن يحرم من الجحفة ، وأن ما دل على عدم جواز المرور عن الميقات بغير إحرام ظاهر في إرادة التجاوز عنه ، والمفروض في المثال عدم التجاوز فيشمله إطلاق ما دل على أن كل من مر على ميقات له أن يحرم منه ، وأما خبر إبراهيم المتقدم فهو ضعيف السند ، فتأمل . وأما المورد الخامس : فعن الدروس « 1 » والمدارك « 2 » وفي الجواهر « 3 » أنه يصح إحرام من أخر الإحرام عن ذي الحليفة من الجحفة وإن عصى بتأخير الإحرام عنه . واحتمل بعض أعاظم المعاصرين « 4 » عدم العصيان أيضا . وفي الحدائق « 5 » : لا يصح إحرامه حينئذ منها . وفي المستند « 6 » : التفصيل بالإمكان وعدم المشقة فلا يصح وإلا فيصح .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 341 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 220 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 112 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 256 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 446 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 11 ص 183 .