تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
وأما صحيح الحلبي فالمفروض فيه التجاوز عن الشجرة فلا يكون في مقام بيان حكم التجاوز عنها وأنه يجوز أم لا يجوز ، فإذا ما أفاده المشهور هو الأظهر . وأما المورد الثالث : فالجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على الاختصاص بالمرض والضعف للتصريح بهما في صحيح الحضرمي ، وبالمرض في خبر أبي بصير ، إلا أن الأصحاب فهموا منهما إرادة المثال ، وإلا فالمدار على الضرورة وهو حسن ، وطريق الاحتياط معلوم . وأما المورد الرابع : ففي المستند « 1 » والجواهر « 2 » والعروة « 3 » وعن الدروس « 4 » والمدارك « 5 » أنه لو عدل عن طريقه ولو من المدينة في الابتداء جاز وأحرم منها اختيارا . واستدل له في الجواهر بأنها أحد الوقتين . وفيه : أن الجمع بين النصوص اقتضى حمل ذلك على إرادة أحدهما في حال الضرورة لا مطلقا . فالأولى أن يستدل له بعموم ما دل على أنه يجوز الإحرام من أي
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 182 - 183 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 112 . ( 3 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 631 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 341 . ( 5 ) المدارك ج 7 ص 220 .