شرح
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم عن أبي عبد الله .
وما رواه المفيد في المقنعة قال ( ع ) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء « 1 » . ونحوها غيرها .
الثانية : ما دل على أن الميقات ذو الحليفة ، ولكنه قد فسر بمسجد الشجرة كصحيح الحلبي المتقدم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 2 » .
وخبر الأمالي : أن رسول الله ( ع ) وقت لأهل العراق العقيق - إلى أن قال - ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 3 » .
وما عن المقنع : وقت رسول الله ( ع ) - إلى أن قال - ولأهل المدينة ذاالحليفة وهو مسجد الشجرة « 4 » .
الثالثة : ما دل على أن الميقات الشجرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه فليكن إحرامه حذاء الشجرة من البيداء « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16544 ص 372 / المقنعة ص 448 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14875 ص 308 .
( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14883 ص 310 / الأمالي ص 650 .
( 4 ) الوسائل ج 11 ح 14884 ص 311 .
( 5 ) الكافي ج 4 ح 9 ص 321 / الوسائل ج 11 ح 14908 ص 317 .