تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
منازلهم أم من أدنى الحل ؟ وجوه ، لا إشكال في عدم شمول الموثق لتمتعهم . وأما نصوص المواقيت فقد مر انها مختصة بالنائي المار على الميقات والبناء على الاحرام من المنزل لاطلاق ما دل على أن من منزله دون الميقات أحرم من منزل بناء على شمول لأهل مكة مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب فيتعين الأخير . ويشهد به صحيح عمرو بن يزيد المتقدم : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها لعمومه لمطلق العمرة كما هو ظاهر . والمجاور إذا لم يتمكن من الاحرام من المواقيت يكفيه الرجوع إلى أدنى الحل ، للمستفيضة الدالة عليه وستأتي وظاهرهم التسالم عليه وقد صرح جمع بأنه مما قطع به الأصحاب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260 | السيد محمد صادق الروحاني