شرح
وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره « 1 » . ونحوه غيره .
بل يكره نية عدم العود ، لخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ( ع ) : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنى عذابه « 2 » . ونحوه غيره .
الثالثة : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب أحياء وأمواتا ، لمصحح إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فنيقص ذلك من أجره ؟
قال ( ع ) : لا ، وهي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟
قال ( ع ) : نعم حتى يكون مسخوطا عليه ، فيغفر له ، أو يكون ميقا عليه فيوسع عليه . الحديث « 3 » .
وخبر جابر عن الإمام الباقر ( ع ) ، قال رسول الله ( ع ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ح 3 ، ص 281 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14497 ، ص 150 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 270 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14498 ، ص 151 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ح 4 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14613 ، ص 197 .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ح 1 ، ص 10 / الوسائل ، ج 9 ، ح 12356 ، ص 412 .