فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9
الجزء الرابع عشر [ تابع كتاب الحج ] وأما النائب فشرطه الاسلام . كتاب الحج المطلب الثاني : في النيابة قد تقدم في بعض المباحث المتقدمة أن النيابة عن الحي أو الميت خلاف الأصل ، وأن إطلاق الصيغة ، بل توجه الامر نفسه أيضا يقتضيان المباشرة فسقوط الواجب بفعل الغير يتوقف على ورود دليل تعبدي ، وقد ورد في عدة موارد : [ موارد التي يسقط الواجب بفعل الغير ] منها : الحج المندوب عن الميت والحي ، والحج الواجب عن الميت ، وعن الحي في بعض الصور ، وقد تقدم تفصيله . ( و ) إنما الكلام في المقام فيما يعتبر في النائب والمنوب عنه وحقيقة النيابة وشرائطها . ( أما النائب فشرطه ) أمور : الأول : ( الاسلام ) بلا خلاف في اعتباره ، وفي الجواهر : إجماعا