تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وسعة الاجل للحج والعود . وفي العروة : البناء على عدم الوجوب إلا مع التأجل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج « 1 » . والظاهر من هؤلاء الأساطين بأجمعهم سقوط وجوب الحج لو كان الدين حالا مطالبا به ، لكن في المستند بنى على التخيير بين الحج ووفاء الدين « 2 » ، وتبعه بعض المعاصرين « 3 » . والحق : أن الدين قد يكون حالا ، وقد يكون مؤجلا ، وعلى الأول قد يكون مطالبا به ، وقد يكون غير مطالب به ، وعلى الثاني قد لا يسع الاجل لتمام المناسك والعود ، وقد يسع ذلك ، وعلى الثاني قد يثق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج ، وقد لا يثق بذلك . الصورة الأولى : فإن كان الدين حالا ، ولم يكن الدائن راضيا بالتأخير ففيه وجوه واحتمالات . 1 - تقديم الدين : ذهب اليه جل من تعرض للمسألة ، واستدل له بوجوه : الأول : أن خبري أبي الربيع « 4 » ، وعبد الرحيم القصير « 5 » - المتقدمين
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 376 ، ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 43 . ( 3 ) الظاهر أن المراد به السيد الخوئي في كتابه الحج ، ج 1 ، ص 117 . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 267 / الوسائل ، ج 11 ، ص 37 ، ح 14180 و 14181 . ( 5 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 38 ، ح 14182 / المحاسن ، ج 1 ، ص 295 .