تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وفي المستند : أكثر الأصحاب اعتبروه ، بل عن الشهيد الثاني الاجماع عليه « 1 » . واستدل له بعموم ما دل على نفي الضرر والحرج ، فإن في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وحرجا عظيما حتى من ليس له أهل وعشيرة يأوي إليهم إذ النفوس تطلب الأوطان . وأورد عليه في محكي المدارك وفي المستند - بأن ذلك يتم في صورة تحقق المشقة لذلك ، أما مع انتقائه كما إذا كان وحيدا لا تعلق له بوطن ولا يريد العود اليه ، أو أراد العود ولكن ترك العود لا يوجب حرجا عليه ؛ لتساوي البلاد عنده أو غير ذلك فلا يتم ، وحيث إن زاد العود غير داخل في استطاعة الحج ، فمقتضى عموم الكتاب والسنة عدم اعتبار زاد العود « 2 » . أقول : إن منشأ اعتبار زاد العود لو كان ما ذكرتم ما أفاداه . ولكن ذكر بعض المعاصرين « 3 » وجها آخرا لطيفا ، وهو : أن نفس الأخبار الواردة - الدالة على لزوم اعتبار الزاد والراحلة في تحقق الاستطاعة - تدل على لزوم اعتبار نفقة العود ، لأنه لم يقيد الزاد والراحلة في تلك الأخبار بخصوص الذهاب ألا ترى أنه لو قال المولى لعبده : اذهب إلى السفر وعلي ثمن الزاد والراحلة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 35 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 41 / مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 32 . ( 3 ) قد يظهر ذلك من تعليق الشيخ إسحاق الفياض تعاليق مبسوطة ج 8 ص 84 .